السؤال
كنت ألعب لعبة أسلحة، وهزمت، فقلت: واللهِ، لن ألعب بهذا السلاح مجددًا، لكني لعبت به بعد ذلك، وحدث نفس الأمر مع سلاح آخر، فهل هي يمين منعقدة أم يمين لغو؛ رغم تعلقها بأمر مستقبلي، وهو اللعب؟ وشكرًا.
كنت ألعب لعبة أسلحة، وهزمت، فقلت: واللهِ، لن ألعب بهذا السلاح مجددًا، لكني لعبت به بعد ذلك، وحدث نفس الأمر مع سلاح آخر، فهل هي يمين منعقدة أم يمين لغو؛ رغم تعلقها بأمر مستقبلي، وهو اللعب؟ وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأيمان التي ذكرتها هي من الأيمان المنعقدة؛ لأنها على أمر مستقبل، وليست من لغو اليمين، جاء في كشاف القناع: (ويشترط لوجوب الكفارة شروط: أحدها: أن تكون اليمين منعقدة) لأن غير المنعقدة: إما غموس، أو نحوها، وإما لغو، ولا كفارة في واحد منهما (وهي) أي: المنعقدة (التي يمكن فيها البر والحنث) لأن اليمين للحنث والمنع (بأن يقصد عقدها على مستقبل) لقوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة:89]، فأوجب الكفارة في الأيمان المنعقدة، فظاهره إرادة المستقبل من الزمان؛ لأن العقد إنما يكون في المستقبل دون الماضي.
(و) لا ينعقد (ما عد من لغو اليمين) لقوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [المائدة:89] (فأما اليمين على الماضي، فليست منعقدة)؛ لأن شرط الانعقاد إمكان البر والحنث، وذلك متعذر في الماضي (وهي) أي: اليمين على الماضي (نوعان: غموس، وهي التي يحلف بها) على الماضي (كاذبًا عالمًا) سميت غموسا لأنها (تغمسه) أي: الحالف بها (في الإثم، ثم في النار، ولا كفارة فيها) لقول ابن مسعود: "كنا نعد من اليمين التي لا كفارة فيها اليمين الغموس". رواه البيهقي بإسناد جيد. وهي من الكبائر للخبر الصحيح.
(و) النوع (الثاني) من نوعي الحلف على الماضي (لغو اليمين، وهو سبقها على لسانه من غير قصد، كقوله: لا والله، وبلى والله في عرض حديثه) لحديث عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته: لا والله، وبلى والله». رواه أبو داود. قال: ورواه الزهري، وعبد الله بن سليمان، ومالك بن مسعود، عن عطاء، عن عائشة موقوفًا، وكذا رواه البخاري.
(وإن عقدها على زمن خاص ماض يظن صدق نفسه) كأن حلف ما فعل كذا يظنه لم يفعله (فبان بخلافه، حنث في طلاق، وعتاق فقط) بخلاف الحلف بالله، أو بنذر، أو ظهار؛ لأنه من لغو الأيمان. اهـ باختصار.
وراجع للفائدة الفتوى: 79783.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني