السؤال
لو اختلف الفقيه والطبيب النفسي الثقة في مسألة طلاق لشخص يمر بوساوس، فقال الفقيه: يقع طلاقه في حالة عدم وجود وسواس -إن نواه-. وقال الطبيب النفسي الثقة -الذي رشحه أحد المشايخ-: بل لا يقع طلاق حتى لو نواه في وقت بلا وسواس؛ لأنه شخص ساقط الأهلية.
فبرأي من نأخذ؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفتوى في المسائل الشرعية يرجع فيها إلى قول علماء الشريعة المختصين لا إلى غيرهم، وإذا كان الفقيه يرجع إلى قول الأطباء في المسائل الطبية التي ينبني عليها أحكام شرعية، كمسألة أهلية المكلف وعوارضها؛ فهذا لا يعني أنّ الطبيب يفتي في هذه المسائل الشرعية، حتى يقال إنّه يختلف مع الفقيه في الفتوى.
ففي مسألة طلاق الموسوس قد يرجع الفقيه إلى قول الطبيب في أثر الوسوسة على عقل الموسوس وإدراكه، ثمّ يفتي الفقيه بوقوع الطلاق أو عدمه بناءً على ذلك.
فإذا بان للفقيه أنّ الموسوس طلّق في حال إدراك، واختيار، ولم يكن مغلوبا على عقله، فإنّه يفتي بنفوذ طلاقه، وأمّا إذا بان له أنّه طلق بسبب غلبة الوساوس على عقله؛ فإنّه يفتي بعدم نفوذ طلاقه.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: نقل ابن عابدين عن الليث: في مسألة طلاق الموسوس أنه لا يجوز طلاق الموسوس. قال: يعني المغلوب في عقله. ونقل ابن القيم: إن المطلق إن كان زائل العقل بجنون، أو إغماء، أو وسوسة لا يقع طلاقه. قال: وهذا المخلص مجمع عليه بين علماء الأمة. اهـ
والله أعلم.