الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استحباب النظر إلى من يريد تزوجها

السؤال

ما حكم النظر إلى المرأه الأجنبية قبل الزواج بقصد الزواج منها إذا أعجبته هذه المرأة مع العلم بأن هذه النظرة ليست نظرة شهوة إنما نظرة تفحص ليحدد هذا الشخص إن كانت تناسبه أم لا؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
اخوكم في الله
ابن الاسلام

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالنظر إلى المرأة بقصد الزواج منها مستحب، لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً. قال الحافظ ابن حجر : فيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء. ولا يشترط في جواز هذا النظر رضا المرأة، بل له أن يفعل ذلك في غفلتها، لما رواه أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. وروى أحمد وابن ماجه عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ منكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. فينبغي أولاً أن تسأل عن المرأة ودينها وأهلها، فإن رضيتها ووقع في نفسك إرادة الزواج منها فانظر إليها. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني