السؤال
نظرًا للظروف المالية الصعبة بسبب كورونا، قررت الشركة اقتطاع جزء من الرتب؛ حتى لا يتم الاستغناء عن خدمات الموظفين، ولديَّ مبلغ من المال على شكل وديعة، متجددة كل ثلاثة شهور، وسيبلغ نصابه في شهر ٩ /٢٠٢٠، فهل يجوز اعتبار المبلغ المقطوع من الراتب من زكاة المبلغ الذي سيبلغ نصابه في شهر ٩؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الفعل لا يجوز بحال، فالواجب عليك إخراج زكاة مالك متى ما حال الحول على المال الذي تملكه، وهو بالغ النصاب.
ولا بد من إيتاء الزكاة لمستحقها، وتمليكها للفقير.
ولا يجزئ احتساب ما يخصم منك من الزكاة مطلقًا.
والله أعلم.