السؤال
أخواتي صغيرات لم يبلغن بعد، أحيانا عند الصلاة لا يصلين بحجاب كامل، يعني بعض شعرهن يظهر.
فما الحكم؟
وأحيانا أخرى يصلين وهن جالسات. فهل هذا حرام أم أن الصلاة صحيحة؟ لأني سمعت أن البنات الصغيرات ليس عليهن تغطية شعرهن في الصلاة؟
أخواتي صغيرات لم يبلغن بعد، أحيانا عند الصلاة لا يصلين بحجاب كامل، يعني بعض شعرهن يظهر.
فما الحكم؟
وأحيانا أخرى يصلين وهن جالسات. فهل هذا حرام أم أن الصلاة صحيحة؟ لأني سمعت أن البنات الصغيرات ليس عليهن تغطية شعرهن في الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمن غير بالغات، فصلاتهن دون حجاب صحيحة.
جاء في المغني لابن قدامة: فأما إذا بلغت حدا تصلح للنكاح، كابنة تسع؛ فإن عورتها مخالفة لعورة البالغة، بدليل قوله عليه السلام: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار».
فدل على صحة الصلاة ممن لم تحض، مكشوفة الرأس. اهـ.
وأما بالنسبة لصلاتهن جلوسا؛ فلا تصح مع قدرتهن، ولا بد من القيام.
ففي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: (الثالث) من أركانها (القيام في فرض القادر) عليه، شمل فرض الصبي والعاري، والفريضة المعادة والمنذورة.
فيجب حالة التحرم إجماعا، وهو مراد الروضة وأصلها بقولهما: يجب أن يكبر قائما حيث يجب القيام، ولخبر البخاري: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب»، زاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيا {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286]). اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني