الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من يترك فراغا كبيرا بينه وبين الصفوف التي أمامه

السؤال

ما حكم من يصلي أمام الإمام أو يصلي وهو متقدم عنه . والذين يتركون فراغا كبيرا أمامهم ويصلون في آخر المسجد؟ ويصلون بالطابق الأعلى مع وجود أماكن بالأسفل خلف الإمام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فقد مضى بيان حكم تقدم المأموم على الإمام، مع ذكر أقوال العلماء في ذلك، وذلك في الفتوى رقم: 33993، كما بينا حكم الصلاة في الطابق العلوي مع وجود الإمام في الطابق السفلي، وذلك في الفتوى رقم: 10801.أما عن الذين يتركون فراغا كبيرا بينهم وبين الصفوف التي أمامهم، فلذلك حالتان:الأولى: أن يكون المصلي منفردا خلف الصفوف، وقد بينا حكم صلاة المنفرد خلف الصف في الفتوى رقم: 14806.الثانية: أن لا يكون منفردا، وذلك بأن ينضم غيره إليه، فالصلاة تكون صحيحة، لكن من فعل ذلك فقد خالف السنة، وقد شدد بعض العلماء الحكم على من فعل ذلك متعمدا.قال ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى": فمن جاء أول الناس وصف في غير الأول، فقد خالف الشريعة، وإذا ضم إلى ذلك إساءة الصلاة، أو فضول الكلام، أو مكروهه، أو محرمه، ونحو ذلك مما يصان المسجد عنه، فقد ترك تعظيم الشرائع، وخرج عن الحدود المشروعة من طاعة الله، وإن لم يعتقد نقص ما فعله، ويلتزم اتباع أمر الله استحق العقوبة البليغة، التي تحمله وأمثاله على أداء ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه، والله أعلم. انتهى.وقال النووي في "المجموع": واتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب الصف الأول والحث عليه، وجاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيح، وعلى استحباب يمين الإمام وسد الفُرَج في الصفوف، وإتمام الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه إلى آخرها، ولا يشرع في صف حتى يتم ما قبله. انتهى.ويستوي في هذا من صف في الطابق الأرضي أو الطابق العلوي، لأن الجميع يصلون داخل المسجد.وقد بينا أن من صلى منفصلا عن الصفوف خارج المسجد لغير عذر، فالصحيح عدم صحة صلاته، ولتراجع المسألة في الفتوى رقم: 50269.والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني