السؤال
تريد أمّي أن تهب جزءًا من ذهبها لبناتها، وتعطي لأخي الوحيد نصيبًا أقل؛ وذلك لأن جزءًا من هذا الذهب هو هدايا من البنات، وهنّ الأكثر اهتمامًا ورعاية لها، وقد ساعدت أخي من قبل في الزواج، وفي شراء سيارة، فهل يجوز لها ذلك مع الرضى من الجميع؟
تريد أمّي أن تهب جزءًا من ذهبها لبناتها، وتعطي لأخي الوحيد نصيبًا أقل؛ وذلك لأن جزءًا من هذا الذهب هو هدايا من البنات، وهنّ الأكثر اهتمامًا ورعاية لها، وقد ساعدت أخي من قبل في الزواج، وفي شراء سيارة، فهل يجوز لها ذلك مع الرضى من الجميع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام جميع الأولاد راضين؛ فلا حرج على الأمّ في تفضيل بعض على بعض في العطية، قال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: وَحَلَّ لِمَنْ ذُكِرَ -مِنْ أَبٍ، وَأُمٍّ، وَغَيْرِهِمَا- تَفْضِيلٌ لِبَعْضِ أَقَارِبِهِ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ بِإِذْنٍ بَاقٍ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ التَّخْصِيصِ كَوْنُهُ يُوَرِّثُ الْعَدَاوَةَ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ مَعَ الْإِذْنِ. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني