الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من ورث شقة عقد إجارتها ينتهي بالتمليك

السؤال

أود السؤال من أجل صديقة لي، والدها متوفى، وقد مَرَّ بحالة نفسية سيئة، بسبب سحر أدى به إلى تطليق والدتها، وطردها هي وأربعة أطفال صغار، ومن ثَمَّ توفي (انتحر)، وترك شقة بصيغة البيع بالإيجار، أي أنه سجل في برنامج السكن، وبدأ بدفع بعض الأقساط قبل مرضه، وبعدها توفي، وآلت هذه الشقة غير مدفوعة الأقساط كإرث لأطفاله القصر، مما جعل الزوجة المطلقة الحاضنة للأطفال تقوم بالعمل من أجل أطفالها، ومن أجل تعليمهم، ومن أجل دفع جميع أقساط الشقة حتى ديون الشقة التي كانت متراكمة على طليقها بسبب عدم دفعه إياها بسبب مرضه. والآن الشقة باسم الورثة الشرعيين كتنزيل إرث. فهل تقسم على أنها إرث، أو ملكية متساوية للورثة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقود الإيجار المنتهية بالتمليك منها ما هو صحيح، ومنها ما هو فاسد، كما فصلناه في الفتوى: 338518.

والحكم على الشقة المذكورة، وهل هي للورثة أم لا? هذا ينبني على صحة عقد إجارتها المنتهية بالتمليك، فإن كان العقد المذكور فاسدا، فإن الورثة لا يملكون الشقة، لأن مورثهم لم يملك الشقة أصلا بسبب فساد العقد، وهذا الشأن في المقبوض بعقد فاسد أنه لا يُملك.

قال الإمام النووي -رحمه الله-: فرع في مذاهبهم فيمن اشترى شيئا شراء فاسدا. قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يملكه، ولا يصح تصرفه فيه، ويلزمه رده، فإن تلف لزمه بدله، وبه قال أكثر العلماء ...واحتج أصحابنا بقوله تعالى : {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} فلو كان المقبوض بعقد فاسد يملكه لما توعده.

وترد الشقة إلى الجهة المؤجرة؛ لأنها هي المالكة لها، وتستحق أجرة المثل على مدة السكن.

قال الشيخ منصور في كشاف القناع: وإذا تسلم العين المعقود عليها في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة، أو بعضها، أو مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها أولا، فعليه أجرة المثل لمدة بقائها في يده. اهـ

ولو فُرِضَ أن عقدها صحيح، فإن الشقة تكون للورثة بعد وفاة مُوَرِّثِهِم يقسم بينهم القسمة الشرعية، وتبقى الأقساط التي لم تُسدد دينا على التركة، فإن لم يوجد إلا البيت، فإن للجهة التي باعته البيت استيفاء حقها منه، وإذا كانت أم الأطفال هي من قامت بسداد تلك الأقساط، فإن لها الحق في استيفاء حقها من تلك الشقة، إلا إذا كانت متبرعة بسدادها، وانظر الفتوى: 232174. في بيان من يدفع بقية أقساط عقد الإجارة المنتهي بالتمليك عند وفاة المستأجر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني