الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعيار المعتبر في صلة الوالدين

السؤال

أب وأم، لكل منهما حياته المنفصلة، لهما ثلاث بنات متزوجات، ودائما مع أمهم. والأب يذهبون إليه مرتين، أو ثلاث مرات في الشهر ليرينه، ويسألن عنه. هل هن هكذا بارات بأبيهن أم لا؟ مع الدليل. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول في البدء: إنه لا يلزم أن يكون البر بالأب بنفس القدر في البر بالأم، فلا يضر إن كان هنالك تفاوت في قدر البر بكل منهما أو كيفيته. والمعتبر في أمر البر والصلة إلى ما يجري به العرف؛ كما ذكر أهل العلم.

قال النووي في كتابه المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج: وأما صلة الرحم: فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة, والسلام, وغير ذلك. اهـ.

وقال الشيخ ابن عثيمين، وهو يتحدث عن صلة الأقارب: وصلتهم بما جرى به العرف، واتّبعه الناس؛ لأنه لم يبيّن في الكتاب، ولا السنة نوعها، ولا جنسها، ولا مقدارها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقيده بشيء معين، بل أطلق؛ ولذلك يرجع فيها للعرف، فما جرى به العرف أنه صلة، فهو الصلة، وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة، فهو قطيعة.... اهـ.
فإذا قام هؤلاء البنات بالصلة بالزيارة، أو غيرها حسب الإمكان والقدرة، فقد أدَّيْن ما عليهن، خاصة وأنهن تحت أزواج، فعليهن واجب نحو هؤلاء الأزواج، ونحو البيوت والأولاد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني