الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قطع الصلاة المفروضة

السؤال

هل يجوز الخروج من صلاة الفريضة، إذا دق مثلاً جرس الباب أو التليفون، وما كيفية الخروج من الصلاة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يحرم على المصلي إذا دخل في صلاته الواجبة أن يقطعها إلا لضرورة، كحفظ نفس محترمة من تلف أو ضرر، أو لحفظ مال يخاف ضياعه ونحو ذلك من الضرورات.

وليس من الضرورات الرد على التلفون أو فتح الباب، وللمصلي أن يخطو خطوات لفتح الباب، بشرط أن لا ينصرف بجسده عن القبلة، وراجع الفتوى رقم: 3296، والفتوى رقم: 28442 ، والفتوى رقم: 26303.

وأما كيفية قطع الصلاة عند جواز ذلك فتكون بالسلام أو بمجرد الانصراف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني