السؤال
كان علي صيام نذر 6 أشهر، وقضاء أيام من رمضان، فقمت بالصيام بنية واحدة، ألا وهي الصيام من دون أن أحدد النية بالضبط، هل نية صيام النذر، أم نية القضاء؟ فصمت حوالي 4 أشهر، وبعدها علمت بوجوب تحديد النية في الصيام أي نية القضاء وحدها، وبعد الانتهاء أنوي النذر أو العكس، فهل عليّ إعادة كل ما صمته؟
وجزاكم الله الجنة على ما أنتم قائمون عليه.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصيام النذر وقضاء الفائت من رمضان، يعتبران جنسين مختلفين، يجب عند فعلهما تعيين النية لكل واحد منهما على انفراد، قال في "غمز عيون البصائر" وهو حنفي: المشار إليه وجوب التعيين في الأجناس المختلفة، ولغويته عند اتحاد الجنس. اهـ.
وقال العبادي في حاشيته على "تحفة المحتاج" وهو شافعي: ويستثنى من وجوب التعيين ما قاله القفال: إنه لو كان عليه قضاء رمضانين أو صوم نذر أو كفارة من جهات مختلفة، فنوى صوم غد عن قضاء رمضان، أو صوم نذر أو كفارة جاز، وإن لم يعين عند قضاء أيهما في الأول ولا نوعه في الباقي، لأنه كله جنس واحد. اهـ.
وقال المرداوي في "الإنصاف" وهو حنبلي: لو نوى خارج رمضان قضاء ونفلا، أو قضاء وكفارة ظهار، فهو نفل، إلغاء لهما بالتعارض، فتبقى نية أصل الصوم. اهـ.
وهذا يدل على أنه إذا اختلف الجنس وجب التعيين، وإنما قيل بوجوب تعيين النية، لوجود التزاحم بين عبادتين مختلفتي الجنس، والحاجة إلى اليقين عند المزاحمة واجبة، هذا إذا كان النذر غير محدد بوقت معين، وفي هذه الحالة لا تجزئ الأيام التي صامها عن القضاء، ولا عن النذر، وتكون له نافلة، لأنه لا يكون صائماً عن أحدهما، فلم يبق إلا أصل الصوم.
والله أعلم.