السؤال
يا شيخ، أحتاج لأخد رأيكم في قضية.
معي الآن مبلغ من المال، وقد وضعته في بنك؛ لأني لا أستطيع الاحتفاظ به معي، وبدون فوائد؛ لأن معظم مجامع الفقه حرمتها.
عندما أفكر أجد أن البنك على أية حال يربح من فلوسي، ويأخذ نسبة الربح كاملة له. يعني على أية حال المعاملة الربوية موجودة، وينفذها مع غيري: أي من يقترض منه.
نظرا لهذه المعطيات. ما هو حكم تحويل الحساب لحساب بفوائد، والفوائد المحرمة لا يدخل جنيه منها بيتي، بل أعطيها للمحتاجين (ليس من الزكاة طبعا) فكل ما أفعله أني سآخذ نسبة من ربح البنك الذي كان سيأخذه كاملا، وأعطيه للفقراء.
جزاكم الله خيرا، أخبروني بحكم هذه القضية؛ لعلنا ننفع وننتفع.