السؤال
هل يجوز لي الخروج قبل انتهاء العمل بربع ساعة، علما بأن الدوام ينتهي 30؛2وذلك حفاظا مني كي يمكنني من الصلاة في المحافظة التي أسكن بها وإن جلست إلى نهاية الدوام فلن ألحق بالصلاة علما بوجود مسجد في منطقة عملي؟
هل يجوز لي الخروج قبل انتهاء العمل بربع ساعة، علما بأن الدوام ينتهي 30؛2وذلك حفاظا مني كي يمكنني من الصلاة في المحافظة التي أسكن بها وإن جلست إلى نهاية الدوام فلن ألحق بالصلاة علما بوجود مسجد في منطقة عملي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك الخروج من الدوام قبل انتهاء الزمن المحدد له إلا بإذن من المسؤول المختص في العمل.
وعليه، فإن لم يؤذن لك بالانصراف، فيلزمك البقاء وأداء الصلاة في وقتها مع الجماعة حيثما أدركتك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6326 والفتوى رقم: 20058
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني