السؤال
إذا استعملت التورية في الطلاق المعلق، فهل يقع؟ فزوجي قال لي: "قولي: إذا كذبت عليك؛ فأنا طالقة"، وقلتها لكن بشكل عكسي، قلت: إذا لم أكذب عليك فأنا طالقة، وقد كذبت بسبب التستر على النفس، فهل وقع الطلاق؟ وشكرًا.
إذا استعملت التورية في الطلاق المعلق، فهل يقع؟ فزوجي قال لي: "قولي: إذا كذبت عليك؛ فأنا طالقة"، وقلتها لكن بشكل عكسي، قلت: إذا لم أكذب عليك فأنا طالقة، وقد كذبت بسبب التستر على النفس، فهل وقع الطلاق؟ وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يقع الطلاق بما ذكرت، مع التنبيه إلى أنّ الطلاق سواء كان منجزًا أم معلقًا، فهو للزوج لا للزوجة، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فأما غير الزوج، فلا يصح طلاقه؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطلاق لمن أخذ بالساق». انتهى من الكافي.
وقال في العمدة: ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني