السؤال
أنا متزوج، وعندي أطفال، وأريد طلاق زوجتي، فهل يحق لأهلي الاعتراض؟ وهل عليَّ طاعة والدي في هذا الموضوع؟ وهل يجوز للأهل التدخل، أو الرضا، أو الغضب؟ وهل عليَّ طاعتهم؟ مع العلم أني وزوجتي غير متفقين، ونريد الطلاق.
أنا متزوج، وعندي أطفال، وأريد طلاق زوجتي، فهل يحق لأهلي الاعتراض؟ وهل عليَّ طاعة والدي في هذا الموضوع؟ وهل يجوز للأهل التدخل، أو الرضا، أو الغضب؟ وهل عليَّ طاعتهم؟ مع العلم أني وزوجتي غير متفقين، ونريد الطلاق.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولًا أن الطلاق قد لا يكون الحل الأمثل لمشاكل الحياة الزوجية؛ ولذلك ينبغي التأنِّي في المصير إليه، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الأصل في الطلاق الحظر؛ بسبب ما يترتب عليه في الغالب من الآثار السيئة، وخاصة إذا رزق الزوجان الأولاد، فقد يكونون ضحية هذا الطلاق، قال ابن قدامة في المغني، وهو يعدد أحكام الطلاق: ومكروه، وهو: الطلاق من غير حاجة إليه. وقال القاضي: فيه روايتان: إحداهما: أنه محرم؛ لأنه ضرر بنفسه، وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه؛ فكان حرامًا، كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر، ولا ضرار». اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة. اهـ.
فالذي نوصيك به الاجتهاد في السعي في الإصلاح، والتفاهم بينك وبين زوجتك، ووضع أسس لديمومة الحياة الزوجية بالاحترام المتبادل، والتغاضي عن الزلات، وقيام كل منكما بما عليه من واجبات للآخر.
ولمعرفة الحقوق بين الزوجين، راجع الفتوى: 27662.
فإن تم الإصلاح، جمعت بين مصلحته ومصلحة إرضاء والديك بعدم الفراق.
وإذا ترجحت مصلحة الطلاق، فلا حرج عليك في المصير إليه.
وليس لأهلك الحق في الاعتراض عليك، ومنعك منه.
ولا تجب عليك طاعتهما في ذلك؛ فتجب طاعة الوالدين فيما فيه مصلحة لهما، ولا مضرة على الولد، كما ذكر ذلك أهل العلم، ويمكن مطالعة الفتوى: 76303.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني