السؤال
عامل القراض إذا اشترى في الذمة متاعا فلمن يقع العقد؟ وهل للنية دور في هذا؟ بمعنى أنه هل يجوز له أن يصرف العقد بالنية إلى نفسه أو إلى صاحب المال؟
عامل القراض إذا اشترى في الذمة متاعا فلمن يقع العقد؟ وهل للنية دور في هذا؟ بمعنى أنه هل يجوز له أن يصرف العقد بالنية إلى نفسه أو إلى صاحب المال؟
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اشترى عامل القراض شيئا بعين مال القراض فهو للقراض، وإذا اشترى بالذمة، فإن نوى للقراض، فهو للقراض، وإن نواه له فهو له، قال ابن محمد الهيتمي في "تحفة المحتاج": ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح.. أو اشتريت هذا للقراض، أو لي والعقد في الذمة لأنه أعلم بقصده، أما لو كان الشراء بعين مال القراض، فإنه يقع للقراض، وإن نوى نفسه. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني