السؤال
حلفت أن أصنع يدًا خشبية لأحد الأغراض في بيتنا في وقت محدد، وقمت في ذلك الوقت، وقطعت الخشب، وصنعت اليد، وثبّتها على هذا الغرض، وبعد أن قمت بتثبيتها مباشرة أردت زيادة تثبيتها باستخدام المطرقة، فانكسرت اليد، فهل عليَّ كفارة يمين؛ لأنني لم أستطع إنهاء العمل على أكمل وجه، أم إن يميني قد نفذت بعمل اليد الخشبية، وتثبيتها تثبيتًا عاديًّا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المعتبر في تعيين المراد باليمين هو ما قصده الحالف، فإن عدمت النية، فإنه يرجع إلى السبب الباعث على اليمين، جاء في الروض المربع: (يرجع في الأيمان إلى نية الحالف) إذا احتملها اللفظ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «وإنما لكل امرئ ما نوى»، فمن نوى بالسقف أو البناء السماء، أو بالفراش أو البساط الأرض، قدمت على عموم لفظه... (فإن عدمت النية، رجع إلى سبب اليمين، وما هيجها)؛ لدلالة ذلك على النية، فمن حلف ليقضين زيدًا حقه غدًا، فقضاه قبله، لم يحنث، إذا اقتضى السبب أنه لا يتجاوز غدًا، وكذا ليأكلن شيئًا أو ليفعلنه غدًا، وإن حلف لا يبيعه إلا بمائة، لم يحنث إلا إن باعه بأقل منها، وإن حلف لا يشرب له الماء من عطش، ونيته أو السبب قطع مِنّته، حنث بأكل خبزه، واستعارة دابته، وكل ما فيه مِنّة. اهـ.
فإن كانت نيتك أو السبب الباعث على اليمين تقتضي صنع وتركيب يد ثابتة في وقت محدد لتُستَعمل، فإن ما فعلته لا يعتبر وفاء باليمين، ولا بد من تثبيت اليد بصورة تامة؛ حتى تفي بيمينك.
وحيث حنثت، ولم تَفِ؛ فإنه تجب عليك كفارة يمين.
وراجع للفائدة الفتوى: 35891، 60448، 81068.
والله أعلم.