الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاقتراض من شخص حسابه في بنك ربوي

السؤال

هل يجوز أن أقترض مبلغًا من صديق حسابه ومعاملته في البنك الربوي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الاقتراض -قرضًا حسنًا- من شخص يضع أمواله في البنوك الربوية، ما دام أن المالَ المُقْتَرَضَ ليس حرامًا، وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود بيعًا وشراء، وقبل هديتهم مع علمه -عليه الصلاة والسلام- أنهم يتعاملون بالربا.

وقد روى عبد الرزاق في «المصنف»: عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارًا يَأْكُلُ الرِّبَا، وَإِنَّهُ لَا يَزَالُ يَدْعُونِي، فَقَالَ: «مَهْنَؤُهُ لَكَ، وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ»، قَالَ سُفْيَانُ: «فَإِنْ عَرَفْتَهُ بِعَيْنِهِ، فَلَا تُصِبْهُ» اهـ. وروى أيضًا عن مَعْمَر قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ: أَيُؤْكَلُ طَعَامُ الصَّيَارِفَةِ؟ فَقَالَ: «قَدْ أَخَّرَكُمُ اللَّهُ عَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، وَأَحَلَّ لَكُمْ طَعَامَهُمْ». اهــ.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: يجوز للإنسان أن يتعامل مع شخص يتعامل بالربا، لكن معاملته إياه بطريق سليم، فمثلًا:

يجوز أن يشتري من هذا الرجل المرابي، أن أشتري منه سلعة بثمن، ولا حرج.

يجوز أن يستقرض منه، ولا حرج؛ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعامل اليهود، مع أنهم أكّالون للسحت، فقد قبل هديتهم، وقد قبل دعوتهم، وقد باع واشترى معهم. اهــ.

وإذا جاز ذلك مع اليهود، فأحرى مع المسلم.

وينبغي نصح ذلك الصديق بعدم وضع أمواله في البنوك الربوية، ما لم توجد ضرورة ملجئة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني