السؤال
إذا اجتمع مسافر ومقيم في صلاة جماعة، فمن له الحق بالإمامة المقيم أم المسافر? وجزاكم الله كل خير.
إذا اجتمع مسافر ومقيم في صلاة جماعة، فمن له الحق بالإمامة المقيم أم المسافر? وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا اجتمع مقيمون ومسافرون، فالأولى بالإمامة أولى المقيمين بها ككونه أقرأ أو أفقه، إلا إذا كان في المسافرين الوالي أو نائبه فهو أولى، وقد بين هذا الإمام الشافعي فقال: أحب للإمام أن يصلي مسافرا أو مقيما ، ولا يوكل غيره ، ويأمر من وراءه من المقيمين أن يتموا، إلا أن يكونوا قد فقهوا، فيكتفي بفقههم إن شاء الله تعالى، وإذا اجتمع مسافرون ومقيمون، فإن كان الوالي من أحد الفريقين صلى بهم مسافرا كان أو مقيما، وإن كان مقيما فأقام غيره فصلى بهم فأحب إلي إلى أن يأمر مقيما، ولا يولي الإمامة إلا من ليس له أن يقصر، فإن أمر مسافرا كرهت ذلك له إذا كان يصلي خلفه مقيم، ويبني المقيم على صلاة المسافر، ولا إعادة عليه، فإن لم يكن فيهم والٍ فأحب إلي أن يؤمهم المقيم، لتكون صلاتهم كلها بإمام، ويؤخَّر المسافرون عن الجماعة، وإكمال عدد الصلاة.
فإن قدموا مسافرا فأمهم، أجزأ عنهم، وبنى المقيمون على صلاة المسافر إذا قصر، وإن أتم أجزأتهم صلاتهم، وإن أم المسافر المقيمين، فأتم الصلاة أجزأته، وأجزأت من خلفه من المقيمين والمسافرين صلاتهم. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني