الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المرأة التي أسلمت وهي حامل من زوج كافر

السؤال

أخت مسيحية متزوجة أسلمت وهي حامل، وخلال الحمل حصل حديث مع شاب مسلم عرض فيه الزواج منها فوافقت وقد تحدد المهر ضمن الحديث، فهل يعتبر هذا عقداً بعد أن تنتهي العدة بالولادة أم يجب إعادة العقد؟ وجزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعــد:

فإن هذه المرأة المسيحية التي أسلمت وهي حامل من زوج كافر يجب فسخ النكاح بينها وبين زوجها والتفرقة بينهما، وتجب على زوجها نفقتها مدة العدة التي هي وضع حملها كله، قال ابن قدامة في المغني:

وإذا وقعت الفرقة بإسلام أحدهما بعد الدخول فلها المهر كاملاً لأنه استقر بالدخول فلم يسقط بشيء...

إلى أن قال: فإن كانت هي المسلمة قبله فلها نفقة عدتها لأنه يتمكن من إبقاء نكاحها واستمتاعه منها بإسلامه معها فكانت لها النفقة كالرجعية. انتهى

وأما إن كانت متزوجة من مسلم وما زالت في عصمته، فلا تجوز خطبتها ولا نكاحها لتلبسها بأحد موانع النكاح، وإن كان طلقها وهي حامل فلا يجوز عقد النكاح عليها، ولا التصريح لها بالخطبة مدة العدة.

وحاصل الأمر أن الحامل عدتها وضع حملها أياً كان حال زوجها مسلماً كان أو كافراً، ولا يجوز أثناء العدة عقد النكاح على المعتدة كما تقدم في الفتوى رقم:23206 ، كما لا يجوز أيضاً التصريح لها بالخطبة، كما تقدم في الفتوى رقم 28937.

وعليه فما فعله الشاب المذكور هو تصريح لها بخطبة هذه المرأة المعتدة، وهذا أمر محرم، وتحديده للصداق لا يحول هذه الخطبة إلى عقد، فعقد النكاح لا بد فيه من توافر شروطه من ولي وشاهدين وصيغة، إضافة إلى الصداق، فإذا وضعت المرأة المذكورة حملها فقد انقضت عدتها ويجوز نكاحها لذلك الشاب أو غيره إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني