الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام المشاركة في تجارة الذهب

السؤال

هل تجوز المتاجرة بالذهب، حيث توفر الشركة هذا النوع من الاستثمار، ويتم تحديد عدد معين من جرامات الذهب للمتاجرة مثلا 10 جرامات، وتعمل الشركة على الاستثمار فيها، ويكون الربح 70% للعميل و30% للشركة، مقابل الخدمة التي تقدمها، علما بأن العميل لا يسلم ذهبا، وإنما قيمة هذا الذهب من المال، فهل هذه الصفة جائزة؟
ويمكن فض الاتفاق في أي وقت يريده العميل، واستلام المال، أو الذهب بحسب رغبته؟
ويمكن الزيادة على أصل المبلغ المتاجر فيه في أي وقت بدفعات منتظمة، أو غير منتظمة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أنّ العميل يدفع إلى الشركة مبلغًا من المال، فتشتري به الشركة قدرا محددا من الذهب، ثمّ تقوم الشركة بالمضاربة به على أنّ الربح بينها وبين العميل بنسبة سبعين بالمائة للعميل، وثلاثين بالمائة للشركة.

فإن كان الحال هكذا؛ فلا نرى حرجًا في هذه المعاملة، بشرط أن تراعي الشركة ضوابط التجارة في الذهب، حيث يجب حصول التقابض في مجلس العقد حقيقة أو حكما، وراجعي الفتوى: 71630.

أمّا إذا كان رأس مال الشركة هو الذهب؛ ففي صحة هذه الشركة خلاف بين العلماء، وقد بينا ذلك في الفتوى: 401071. فراجعيها.

كما ننبه إلى أنّ العقد إذا اشتمل على ضمان الشركة لرأس المال، ولو لم يحصل تعد أو تفريط؛ فهذا شرط غير صحيح، فاشتراط ضمان رأس مال المضاربة؛ باطل، والراجح عندنا؛ أنّ العقد لا يبطل، ولكن يبطل الشرط.

جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهما من الوضيعة، فالشرط باطل. لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح. نص عليه أحمد.
وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وروي عن أحمد أن العقد يفسد به. وحكي ذلك عن الشافعي؛ لأنه شرط فاسد، فأفسد المضاربة، كما لو شرط لأحدهما فضل دراهم. والمذهب الأول.
ولنا، أنه شرط لا يؤثر في جهالة الربح، فلم يفسد به، كما لو شرط لزوم المضاربة. ويفارق شرط الدراهم؛ لأنه إذا فسد الشرط ثبتت حصة كل واحد منهما في الربح مجهولة. انتهى.

وراجعي الفتوى: 376354.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني