السؤال
أعمل مدرسًا، وأحيانًا أعمل عبر شبكة الإنترنت، وأحتاج لتحميل بعض الكتب لتدريسها للطلاب، وبعد شهر من تنزيل كتابين وشرحهما، ظهرت أمامي بعض الفتاوى الخاصة بجواز استخدام تلك الكتب في الربح، ولكني لم أجد شيئًا واضحًا في الربح من التدريس، فأغلب الفتاوى كانت تتكلم عن عدم جواز نسخها وبيعها بسعر أقل، وأنه على حسب المكتوب في أول الكتاب: فإذا كان مكتوبًا في أوله: لا يجوز طبعه ونسخه، فلا يجوز شرعًا نسخه، وإذا لم يكن مكتوبًا، فيجوز، فأرجو توضيح هذا الأمر لي في تدريس الكتب خصوصًا، وإذا كان الأمر غير جائز، فكيف أتصرف في المال الذي اكتسبته؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الذي نقرره في فتاوانا هو: أن حقوق الملكية الفكرية، ونحوها من الحقوق المعنوية، مصونة ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدّي عليها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وعليه عامة المجامع العلمية.
وبناء على هذا؛ فلا يجوز تحميل الكتب المنشورة بغير إذن أصحاب الحقوق.
وبعض أهل العلم يرى جواز ذلك للانتفاع الشخصي، لا للاتّجار بها -ببيعها، أو إجارتها، ونحو ذلك-.
فعلى هذا القول؛ فلا حرج في الاستفادة من الكتب المنشورة بغير إذن في تدريس الطلاب، ولا يعدّ هذا اتّجارًا بتلك الكتب.
وعلى كل حال؛ فلا إشكال في أن الأموال المكتسبة من التدريس بواسطة كتب منشورة بغير إذن هي حق للمدرّس، وليست محرمة عليه -وإن قلنا بتحريم تحميله لتلك الكتب، واستفادته منها-؛ لأن الأموال عوض عن جهده وتدريسه، وليست عوضًا عن الكتب المنسوخة.
وراجع الفتاوى: 424249، 425521، 276625، 291607.
والله أعلم.