السؤال
هل يجوز الأخذ برأي فرض قضاء الصلاة المتروكة، واطمئنان قلبي لذلك الرأي، ثم الأخذ بالرأي الثاني؛ نظرًا لمشقة ذلك عليَّ؟ فكثيرًا ما ينزل مني ماء بعد كل استنجاء، وأثناء الصلاة، وأكرر وضوئي للصلاة الواحدة عدة مرات. جزاكم الله خيرا.
هل يجوز الأخذ برأي فرض قضاء الصلاة المتروكة، واطمئنان قلبي لذلك الرأي، ثم الأخذ بالرأي الثاني؛ نظرًا لمشقة ذلك عليَّ؟ فكثيرًا ما ينزل مني ماء بعد كل استنجاء، وأثناء الصلاة، وأكرر وضوئي للصلاة الواحدة عدة مرات. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالخلاف المشار إليه في وجوب قضاء الصلاة المتروكة عمدًا معروف، وهي مسألة كبيرة، طال فيها الجدال بين العلماء، وقد قال الشوكاني -رحمه الله-: ونحن نرى متابعة مذهب الجمهور في هذه المسألة؛ فإنه أحوط، وأبرأ للذمة. اهـ.
وقد قلت: إن هذا الرأي هو الذي اطمأن قلبك إليه، فاثبتي عليه، فهو الراجح. وللفائدة، انظري الفتوى: 128781.
ولكن قولك: "فكثيرًا ما ينزل مني ماء بعد كل استنجاء، وأثناء الصلاة، وأكرر وضوئي للصلاة الواحدة عدة مرات". إن كان هذا الماء هو من رطوبات الفرج، فهي طاهرة على الراجح، غير أنها تنقض الوضوء، لكن عند ملازمتها على نحو ما ذكرت؛ فالحكم فيها أن تتوضئي مرة واحدة بعد دخول وقت الصلاة، ثم تصلين الفرض، وما شئت من النوافل بذلك الوضوء، ولا ينتقض وضوؤك بنزول تلك الإفرازات، ما دام وقت تلك الصلاة باقيًا.
وحينئذ تزول تلك المشقة التي تعانين منها، ومن القواعد الفقهية الكلية العامة أن المشقة تجلب التيسير.
وانظري تفصيل المسألة في الفتويين التاليتين: 13362، 110928.
ولو كان الماء الذي ينزل هو قطرات من البول؛ فالحكم كما هو، غير أنك بعد الاستنجاء منه تضعين على المخرج ما يمنع انتشار الخارج، وتتوضئين بعد دخول وقت الصلاة، ولا ينتقض ذلك الوضوء حينئذ بنزول تلك القطرات.
والأخذ بالقول الأيسر هنا دفعًا للمشقة؛ لا حرج فيه، وليس من تتبع الرخص المذموم، كما بينا في الفتوى: 134759.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني