السؤال
أذكر أني سرقت من أبي العديد من المرات، وصرفت المبلغ على الألعاب، وأشك أني سرقت من أمي، ولكن لا أذكر يقينا.
هل عليَّ أن أعترف لأبي بسرقتي؟ وهل عليَّ أن أعيد له المال بطريقة مباشرة؟ أم يمكن أن أهديه هدية، أو أقدم له هبة؟ وماذا عن أمي؟
أذكر أني سرقت من أبي العديد من المرات، وصرفت المبلغ على الألعاب، وأشك أني سرقت من أمي، ولكن لا أذكر يقينا.
هل عليَّ أن أعترف لأبي بسرقتي؟ وهل عليَّ أن أعيد له المال بطريقة مباشرة؟ أم يمكن أن أهديه هدية، أو أقدم له هبة؟ وماذا عن أمي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك أن تعترف لأبيك بسرقتك ماله، وعليك أنّ تردّ ما سرقته منه، بأي وسيلة، والأحوط ألا يكون الرد عن طريق الهبة، وراجع التفصيل في الفتوى: 419776، والفتوى: 272065.
وأمّا شكّك في سرقة مال من أمّك؛ فلا يلزمك به شيء؛ لأنّ الأصل براءة الذمة، وراجع الفتوى: 312187.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني