الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من علّق طلاق زوجته على خروجها من البيت ثم أذن لها

السؤال

حدث بيني وبين زوجتي مشكلة، وكانت ستترك البيت، ومن غضبي حلفت عليها يمين طلاق معلقًا بشرط خروجها من باب البيت ساعتها، فأقفلت الباب، ودخلت وقتها، وبعد فترة وكلام، اتّفقت معها أن تنزل وتأخذ الابنة الصغرى، وعندما تصل إلى أيِّ مكان تتصل بي؛ لأوصل إليها بقية الأولاد حسب رغبتها.
ومن غضبها نزلت عند جارتنا في نفس البيت بعض الوقت، وعادت، وأنا عارف أنها لن تترك البيت وتمشي، فهل بنزولها هذا وقع الطلاق المشروط قبل الاتفاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحكم في حنثك في هذه اليمين أو عدمه؛ يتوقف على نيتك حين حلفت على زوجتك؛ لأنّ النية في اليمين تخصّص العام، وتقيّد المطلق، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن حلف يمينًا عامّة لسبب خاص، وله نية، حمل عليها، ويقبل قوله في الحكم؛ لأن السبب دليل على صدقه. انتهى. وانظر الفتوى: 35891.

فإن كنت قصدت منع زوجتك من الخروج من البيت على وجه معيّن، كخروجها بغير إذنك، أو خروجها إلى بيت أهلها؛ ففي هذه الحال؛ لم تحنث في يمينك، ولم يقع طلاقك.

وأمّا إن كنت قصدت منعها من الخروج مطلقًا؛ فقد حنثت في يمينك بخروجها، والمفتى به عندنا في هذه الحال وقوع طلاقك، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّك إذا كان لم تنوِ الطلاق بهذه اليمين، ولكن أردت المنع، أو التأكيد؛ فلا يقع طلاقك بالحنث، ولكن تلزمك كفارة يمين، وراجع الفتوى: 11592.

وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم؛ فالذي ننصح به أن تُعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بدِينهم وعلمهم في بلد السائل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني