السؤال
إذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أهلك" وكان يقصد وينوي أن الطلاق يقع إذا ذهبت دون إذنه، لا مطلقًا، فهل نيته وقصده يكون قيدّا معتبرًا هنا؟ فلو أذن لها بالذهاب بعد ذلك إلى بيت أهلها، لا يقع الطلاق بسبب نيته عندما علق الطلاق؛ لأنه في كثير من الأحيان عندما يعلّق الرجال الطلاق على شيء، فإنهم يقصدون إذا حصل ذلك الشيء بغير إذنهم أو رضاهم. جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن قال لزوجته: "أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أهلك" ونوى بهذه اليمين؛ منعها من الذهاب إلى بيت أهلها دون إذنه؛ فإنّه لا يحنث في يمينه إذا ذهبت زوجته إلى بيت أهلها بإذنه؛ فإنّ نية الزوج في يمينه مقدّمة على ظاهر لفظه، على القول الراجح عندنا؛ فتخصّص النية في اليمين اللفظ العام، وتقيّد اللفظ المطلق، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن حلف يمينًا عامّة لسبب خاص، وله نية، حمل عليها. انتهى.
وقال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع عن متن الإقناع: وكذا إن نوى بقوله: أنت طالق إن خرجت ذلك اليوم، ولم تخرج. أو نوى إن خرجت وعليها ثياب خز أو إبريسم أو غير ذلك، ولم تخرج كذلك. أو نوى إن خرجت عريانة، أو إن خرجت راكبة بغلًا ونحوه كفرس، ولم تخرج كذلك. أو نوى إن خرجت ليلًا، أو إن خرجت نهارًا، فله نيته؛ لأن لفظه يحتمل ذلك.
ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها، لم يحنث فيما بينه وبين الله. انتهى.
والله أعلم.