السؤال
لي أصدقاء يعملون معي في محافظتي، وهم من محافظة أخرى، ويسافرون كل يوم من بلدتهم إلى بلدتي من أجل العمل.
هل يجوز أن يؤموا بنا في الصلاه قصرا؟ أم لا؟
لي أصدقاء يعملون معي في محافظتي، وهم من محافظة أخرى، ويسافرون كل يوم من بلدتهم إلى بلدتي من أجل العمل.
هل يجوز أن يؤموا بنا في الصلاه قصرا؟ أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه يجوز اقتداء المقيم بالمسافر مع الكراهة التنزيهية لدى بعض العلماء لمخالفته نية إمامه، والأرجح عدم الكراهة، وقد ذكر النووي في المجموع ردًّا على القول بكراهة اقتداء المقيم بالمسافر بأن عدم الكراهة هو الأصح، ثم علل ذلك قائلا: لأنه لم يصح فيه نهي شرعي. اهـ
ودليل الجواز ما أخرجه أبو داود وأحمد من حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: ما سافر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سفرًا إلا قصر ركعتين حتى يرجع، وأنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة؛ قوموا فصلوا ركعتين أخريين، فإنا قوم سفر. أخرجه أبو داود وأحمد.
وعليه؛ فصلاتكم خلف إمام يقصر الصلاة لسفره؛ لا حرج فيها، وهي صحيحة -إن شاء الله-.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني