الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب الفقهاء في أحكام نفقة الأصول والفروع والأقارب

السؤال

ما هي الحالات التي يكون فيها الأخ ملزما بنفقة أخيه أو أخته أو أي شخص آخر ليس من الأصول أو الفروع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الأصول والفروع عند الحاجة إلى ذلك، واختلفوا في سوى ذلك من القرابات كالإخوة والأعمام ونحوهما، حيث ذهب الحنفية إلى وجوب نفقة كل ذي رحم محرم كالعم والأخ وابن الأخ، قال صاحب بدائع الصنائع وهو حنفي: سبب نفقة الأقارب في الولادة وغيرها من الرحم هو القرابة المحرمة للقطع، لأنه إذا حرم قطعها يحرم كل سبب يفضي إلى القطع، إلى أن قال: وحاجة المنفق عليه تفضي إلى قطع الرحم فيحرم الترك، وإذا حرم الترك وجب الفعل ضرورة. انتهى.

وذهب الحنابلة إلى وجوب النفقة لكل قريب وارث بفرض أو تعصيب، قال ابن قدامة في المغني: وظاهر المذهب أن النفقة تجب على كل وارث لموروثه، وذكر قبل هذا الموضع أن ذلك بثلاثة شروط: أحدها: أن يكون فقيراً لا مال له ولا كسب، والثاني: أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليه فضلاً عن نفقة نفسه، إما من ماله أو من كسبه، والثالث: أن يكون المنفق وارثاً. انتهى.

وذهب الشافعية إلى قصر النفقة على الأصول والفروع فقط، قال زكريا الأنصاري وهو شافعي: وإنما تجب على ذي قرابة بعضية وتجب له، وهم الفروع وإن نزلوا والأصول وإن علوا فقط، أي دون سائر القرابات كالأخ والأخت والعم والعمة، ذكوراً وإناثاً وارثين وغير وارثين.

أما المالكية فلا تجب النفقة عندهم إلا على الأبوين وأولاده الصغار الذين لا مال لهم، قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته، -كانت غنية أو فقيرة-.

وعلى أبويه الفقيرين.

وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم: على الذكور حتى يحتلموا، -ولا زمانة بهم-، وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن، ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب. انتهى.

وقال النفراوي في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني معلقا على قوله: (ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب.) قال:

(ولا نفقة) واجبة على الحر الموسر (لمن سوى هؤلاء) المذكورين من الأبوين والأولاد (من الأقارب) فلا تجب النفقة على الأجداد والجدات، ولا على أولاد الأولاد، ولا على الإخوة والأخوات. انتهى.

وعلى العموم فالذي نراه راجحا في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني