الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تسويق السيارات لتاجر أمواله محرمة

السؤال

أعرف شخصًا يعمل في مجال النصب، وأمواله حرام، وفتح معرض سيارات، وأنا في بداية طريقي لفتح مشروع لتقوية ورفع المشاريع الصغيرة -من مواقع إنترنت، وتسويق إلكتروني، وما شابه- فهل يحرم عليّ أن أسوّق مشروع السيارات؟ مع العلم أني أعيش في دولة ليست إسلامية، وأغلب زبائني يتعاملون مع البنوك، وأنا لا أريد تسويق شركة النصب التي يملكها الشخص، ولكني أريد تسويق السيارات المعروضة للبيع في معرضه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أن صاحب المعرض يعمل في مجال النصب، وأن أمواله حرام، وإذا كان كذلك؛ فليس لك التعامل معه في تسويق السيارات التي بالمعرض؛ لأنها من جملة ماله المحرم، وتسويقها من التعاون معه على إثمه وباطله، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في مجموع الفتاوى: ما في الوجود من الأموال المغصوبة، والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه. فمن علمت أنه سرق مالًا، أو خانه في أمانته، أو غصبه، فأخذه من المغصوب قهرًا بغير حق؛ لم يجز لي أن آخذه منه، لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض؛ فإن هذا عين مال ذلك المظلوم، وإن كان مجهول الحال، فالمجهول كالمعدوم ... لكن إن كان ذلك الرجل معروفًا بأن في ماله حرامًا، ترك معاملته ورعًا، وإن كان أكثر ماله حرامًا، ففيه نزاع بين العلماء. انتهى بتصرف يسير.

وعلى كل؛ فما دام مال الرجل من الحرام، فتجتنب معاملته فيه، والعمل معه مطلقًا، ولو بتسويق السيارات، أو نحوه.

وسبل الكسب الحلال كثيرة لمن تحرّاها وابتغاها، ومن ترك شيئًا لله؛ عوّضه الله خيرًا منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني