السؤال
هل يجوز لإمام المسجد أن يأخذ ما تصرفه الدولة له من راتب على الإمامة، مع أنه موظف في جهة أخرى، ولديه ما يكفيه؟
هل يجوز لإمام المسجد أن يأخذ ما تصرفه الدولة له من راتب على الإمامة، مع أنه موظف في جهة أخرى، ولديه ما يكفيه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى: 120106 جواز أخذ راتبٍ على الإمامة من الدولة، وذكرنا أن ما يؤخذ من بيت المال على الإمامة ليس عوضًا وأجرة، وإنما رزق؛ للإعانة على الطاعة.
ولم يفرّق الفقهاء فيها -فيما نعلم- بين من كان محتاجًا أو كان مستغنيًا؛ فلا حرج على الإمام في أخذ الراتب، وإن كان مستغنيًا، أو موظفًا في جهة أخرى، ما دام أنه قائم بأعباء الإمامة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني