الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استحباب العفو عن المسيء

السؤال

امرأة تسأل: سبَّني ابني (عمره 28 عاما) وشتمني؛ لأنه ساءه تدخلي عندما كان يستخدم بذاءات في حديثه مع أخيه الأصغر. فغضبت وخاصمته أسابيع؛ لأنه لم يتراجع عندما نصحه أبوه، مع العلم أنه تارك للصلاة.
السؤال: هل إذا لم ألتزم الآية: "ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ" أكون مذنبة؟ وأنتصر لنفسي؟ وقد ساءني وأحزنني كثيرا، وفت في عضدي، شتمه لي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صح ما ذكر عن هذا الولد، فقد جمع بين منكرين عظيمين:

أخطرهما: تركه للصلاة، والتي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وعماد الدين، والصلة بين العبد وربه، فمن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. وتراجع الفتوى: 196911.

والمنكر الثاني: العقوق بالإساءة لأمه وشتمه لها، وهذا التصرف لا يستغرب ممن فرط في حق ربه، وقطع الصلة معه بترك الصلاة. وتراجع في خطورة العقوق، الفتوى: 11649.

والواجب الاستمرار في نصح هذا الولد ودعوته للتوبة من ترك الصلاة والعقوق، كما يجب عليه هو أن يستسمح أمه فيما صدر منه من العقوق. وإن لم يرتدع، فهجره مشروع، كما هو مبين في الفتوى: 21837.

وما جاء في الآية المشار إليها من أمر العفو عن المسيء، ومقابلة إساءته بالإحسان، ليس على سبيل الوجوب، بل هو مستحب، فلا تكونين مذنبة بعدم العفو عنه، والعفو أفضل إن لم تعارضه مصلحة راجحة، ولمزيد الفائدة، تراجع الفتوى: 27841، والفتوى: 112756.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني