السؤال
ما حكم عدم صلاة الجماعة في المسجد كليا، أو جزئيا؛ لعدم الشعور بالأمان؛ بسبب التوترات السياسية في المنطقة، وصلاة الفرض مع الزوجة في البيت؛ حيث إني أعمل في دولة ما، ولست من أهلها؟
ما حكم عدم صلاة الجماعة في المسجد كليا، أو جزئيا؛ لعدم الشعور بالأمان؛ بسبب التوترات السياسية في المنطقة، وصلاة الفرض مع الزوجة في البيت؛ حيث إني أعمل في دولة ما، ولست من أهلها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به هو وجوب صلاة الجماعة على الرجال، وأنه لا يتعين المسجد لفعلها، بل يجوز فعلها في كل مكان، فمن أداها في بيته برئت ذمته، وهو معتمد مذهب الحنابلة، وانظر الفتوى: 128394.
وإذا تبين لك هذا؛ فصلاتك مع زوجتك مجزئة، لكن يفوتك فضل الذهاب إلى المسجد، فإن كان خوفك على نفسك خوفا حقيقيا، ولم يكن مجرد أوهام؛ فأنت معذور، وإذا علم الله تعالى منك أنك لولا العذر لصليت في المسجد؛ رجونا أن يكتب الله تعالى لك الأجر بنيتك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني