الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم لبس سوار للحماية من الاختطاف

السؤال

يوجد سوار جديد في الأسواق الغربية يساعد على الحماية من الاختطاف، حيث تستطيع استخدامه لكسر نافذة السيارة عند الحاجة إليه، ويوجد فيه مفتاح لفتح الأصفاد. فهل يجوز ارتداؤه للرجال؟ علما بأنه غير مبهرج، ولونه أسود.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالسوار الذي يشبه زينة النساء لا يجوز للرجل لبسه، وراجع في ذلك الفتويين: 6148، 62711.

فإذا كان السوار المذكور يشبه زينة النساء؛ فلا يجوز لبسه، اللهم إلا إذا كان سبيلا لدفع ضرر الاختطاف، ولم يوجد طريقة غيره تفي بالغرض، فيجوز استعماله عند الحاجة إليه، وعلى قدر هذه الحاجة.

وانظر للفائدة الفتوى: 52789.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني