السؤال
في الماضي فعلت ما قد يكون نذرًا، بهذه الصيغة: "يا رب، إن وقع كذا وكذا، أقسم بالله أني سأداوم على الصلاة"؛ لأنني كنت عندها لا أصلي، وعندما حدث هذا، بدأت الصلاة، وكان يشق عليّ أن أصلي بسبب الوساوس التي كانت تأتيني أثناءها.
وبعد مدة قلت: "سأترك الصلاة حتى تذهب عني هذه الوساوس"، وظننت أنه لا بأس بفعلي هذا، ولم أكن أعرف حينها أن ما فعلته يستوجب مني كفارة، فماذا يجب عليّ فعله الآن؟ وهل أنا آثم؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما فعلته من ترك الصلاة، أكبر بكثير من حنثك في هذه اليمين المعلقة؛ فإن ترك الصلاة من أكبر الكبائر، وأعظم الموبقات، وانظر الفتوى: 130853.
ولا يجوز لمسلم ترك الصلاة -لا بسبب الوسوسة، ولا غيره-، وإنما يعرض الموسوس عن الوساوس، ويصلي كما يصلي الناس، لا أن يستسلم للشيطان، فيترك الصلاة.
أما وقد حصل ما حصل، فعليك أن تتوب إلى الله من ترك هذه الصلوات.
وأما ما صدر منك: فإنك قد حلفت على الحفاظ على الصلاة حال حصول ذلك الشيء، ثم حنثت في يمينك، فعليك -والحال هذه- الكفارة؛ لأنك لم تفِ بما حلفت على فعله.
وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت، فعليك صيام ثلاثة أيام.
وهذا كله إن كنت تلفظت بلفظ اليمين تلفظًا صريحًا بلسانك.
وأما إن كان هذا مجرد نية وقعت في قلبك، فلا شيء عليك.
والله أعلم.