السؤال
ما حكم الاغتسال من الحيض إذا وجد دم بعد الاغتسال في الفرج، مع عدم نزوله إلى الثياب؟
وهل لو كان يعتبر حيضا، وهناك رأي يقول إن الحيض بمعنى السيلان، وهذا لا يعد سيلانا؛ لعدم خروجه من الفرج، حتى لو ظهرت نقطة واحدة في الثياب. فهل آخذ بهذا الرأي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا خرجت تلك النقطة في زمن الإمكان إلى ظاهر الفرج، وهو ما يظهر عند قعود المرأة لحاجتها؛ فهي حيض يجب الاغتسال منها إذا رأت بعدها طهرا.
ولبيان زمن الإمكان تنظر الفتوى: 118286. ولبيان حكم الدم العائد تنظر الفتوى: 100680.
وإنما يرى مثل هذه القطرة غير حيض الجمهور إذا كانت مستقلة بحيث لم يسبقها ما يمكن أن يكون مجموعه مع تلك القطرة حيضا، أما إذا كانت إذا ضمت إلى ما قبلها عدت حيضا؛ لكون مجموعهما يتجاوز اليوم والليلة، فلا نعلم من قال من الأئمة إنها لا تعد حيضا لهذا السبب.
وقد يقول بعض العلماء إنها ليست حيضا؛ لكونها في غير زمن العادة مثلا، أو لغير ذلك من العلل لا للسبب المذكور.
والله أعلم.