السؤال
أود السؤال عن حكم الاستعاذة والبسملة في الصلاة هل هي جهر أم لا بالأدلة الشرعية....أيضا عندما نصلي جماعة -نساء فقط- فإنّّّّّّنا لا نجهر بآمين فهل علينا ذلك؟وجزاكم الله خيرا
أود السؤال عن حكم الاستعاذة والبسملة في الصلاة هل هي جهر أم لا بالأدلة الشرعية....أيضا عندما نصلي جماعة -نساء فقط- فإنّّّّّّنا لا نجهر بآمين فهل علينا ذلك؟وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمشروع الإسرار بالاستعاذة والبسملة قبل قراءة الفاتحة حال الجهر بدليل ما ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين.
وفي رواية مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين.
وقال ابن قدامة في المغني: وكيفما استعاذ فهو حسن، ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها، لا أعلم فيه خلافاً. انتهى.
وقال أيضاً في شأن الجهر بالبسملة: وسائر أخبار الجهر ضعيفة، فإن رواتها هم رواة الإخفاء، وإسناد الإخفاء صحيح ثابت بغير خلاف فيه، فدل على ضعف رواية الجهر، وقد بلغنا أن الدارقطني قال: لم يصح في الجهر حديث. انتهى.
وأما السؤال كيف يؤمن النساء، فإن التأمين يسن بعد قراءة الفاتحة كما هو الشأن في الرجال، قال الإمام النووي في المجموع: التأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة، سواء الإمام والمأموم والمنفرد، والرجل والمرأة والصبي، والقائم والقاعد والمضطجع، والمفترض والمتنفل في الصلاة السرية والجهرية ولا خلاف في شيء من هذا عند أصحابنا. انتهى.
كما يشرع في حقهن أيضاً الجهر بالتأمين في حال يشرع لهن فيه الجهر بالقراءة والإسرار به في غير ذلك، قال الإمام النووي في المجموع أيضاً.
إن كانت الصلاة سرية أسر الإمام وغيره بالتأمين تبعاً للقراءة وإن كانت جهرية وجهر بالقراءة، استحب للمأموم الجهر بالتأمين بلا خلاف، نص عليه الشافعي، واتفق الأصحاب عليه للأحاديث السابقة. انتهى.
وبالنسبة للوقت الذي يباح للمرأة الجهر فيه بالقراءة، يقول الإمام النووي في المجموع: وأما المرأة فقال أكثر أصحابنا إن كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة سواء صلت بنسوة أو منفردة، وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت. انتهى.
تنبيه: إذا قال النووي "بلا خلاف" فقد يكون قصده نفي الخلاف داخل المذهب الشافعي، لا نفي الخلاف خارجه، ومن المعلوم أن من أهل العلم من يرى أن التأمين يسر به مطلقاً كالمالكية.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني