السؤال
ما حكم التزام النساء الملتزم بعد الفراغ من الطواف قياساً على الرجال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى ابن ماجه في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: طفت مع عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة، فقلت ألا نتعوذ بالله من النار، قال: أعوذ بالله بالنار، قال: ثم مضى فاستلم الركن ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخده إليه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحسنه الألباني.
والأصل أن النساء كالرجال في التكاليف الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم: إن النساء شقائق الرجال. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني.
لكن إذا أدى ذلك إلى مزاحمة الرجال وحصول الفتنة بالنساء فإنهن يمنعن من ذلك درءاً للفتنة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني