السؤال
أقرض رجل ابنته مبلغا، وأخبرها أن ترده لأخواتها حين رده، دون البنين.
فهل يجوز ذلك؟ علما بأن البنين كبار، ومقتدرون.
أقرض رجل ابنته مبلغا، وأخبرها أن ترده لأخواتها حين رده، دون البنين.
فهل يجوز ذلك؟ علما بأن البنين كبار، ومقتدرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فههنا مسألتان:
الأولى: طلب الوالد من ابنته المدينة رد الدين لبناته، يعتبر هبة لهذا الدين لغير من هو عليه. وصحة ذلك محل خلاف بين أهل العلم؛ لاختلافهم في حصول القبض لما هو في الذمة.
جاء في «الموسوعة الفقهية»: هبة الدين لغير من هو عليه. اختلف الفقهاء فيه على قولين:
الأول: الجواز. وهو مذهب الحنفية والمالكية، ومقابل الأصح عند الشافعية، واختاره زكريا الأنصاري في المنهج. وبني الجواز على أنه إنابة في قبض الدين، ولأن ما في الذمة مقدور التسليم والقبض ...
الثاني: عدم الجواز. وهو مذهب الشافعية في الأصح المعتمد، وبه قال الحنابلة، وهو القياس عند الحنفية.
ووجه القياس: أن القبض شرط جواز الهبة، وما في الذمة لا يحتمل القبض، وهو بخلاف ما لو وهب للمدين؛ لأن الدين في ذمته، وذمته في قبضه، فكان الدين في قبضه، بواسطة قبض الذمة. اهـ.
وعلى القول بصحة ذلك تأتي المسألة الثانية، وهي تخصيص بعض الأولاد بالهبة، وهذا إن حصل على سبيل الأثرة لبعضهم دون بعض، فلا يجوز على الراجح من قولي أهل العلم، بخلاف ما إذا كان التخصيص لا على سبيل الأثرة وإنما لمعنى في البنات، كالحاجة والفقر مثلا، فلا حرج عندئذ في التخصيص.
قال ابن قدامة في (المغني): إن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة أو عمى، أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. اهـ.
وراجعي في ذلك الفتوى: 6242.
وعلى ذلك، فإن كان تخصيص البنات بسبب فقرهن أو حاجتهن، مع غنى الذكور واكتفائهم، فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني