الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أعطته مالا بغير علم أبيها فقبله ثم تاب فماذا يصنع؟

السؤال

قد كنت بعيدا عن الله مقصرا فى صلاتى وقد ربطتنى علاقة بفتاة من عائلة ثرية وقد كانت من وقت لآخر تعطينى مبلغا من المال بدون علم أبيها وتكرر ذلك مرارا بالرغم من رفضي أحيانا ولكنها دائمة الإصرار..ولكن ولله الحمد فقد تبت إلى الله منذ مدة طويلة وأصبحت محافظا على ارتياد المساجد، متصدقا، ذاكرا لله ولى ورد من القرآن، وقد شعرت بندم شديد على الماضى، وبكيت كثيرا على تفريطي وإسرافي في أمري، وأشعر براحة كبيرة لما أنا فيه وأحس بأن الله قد أراد بي خيرا. ولكن ماينغص على حياتي أحيانا هي تلك الأموال التي أخذتها بغير حق ولعدم قدرتي المادية على ردها من جهة لعدم علم صاحبها بها ولأني لا أريد أن أعود لتلك الفتاة خصوصا بعد أن يئست من ملاحقتي وإغرائي بالمال ولكني والحمد لله صبرت ورفضت. وقد تبقى عندي مبلغ من ذلك المال وعندما عجزت عن رده تصدقت به باسم والد الفتاة وكثيرا ماكنت أتصدق باسمه وأستغفر له في صلواتي لعل الله يغفر له بعض ذنوبه بسبب دعائي ليخفف العبء علي، فخوفي من عذاب الله شديد. فأرشدني جزاك الله خيرا إلى سبيل يريحني ويخفف عني شعوري بالخوف من الوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة.فثقتي في الله وفيكم لا حدود لها وهذا ما يطمئن قلبي في بعض الأوقات...وأنا محتاج جدا لردكم وجزاكم الله عن كل ماتقدمونه الخير كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من فضل الله عليك أن وفقك للتوبة وأعانك على طاعته، ونسأل الله لك الثبات على صراطه المستقيم، وأما بخصوص تلك الأموال، فإذا كنت تقصد أن تلك الفتاة كانت سرقتها من أبيها ودفعتها لك، فالواجب إرجاعها إلى صاحبها وهو أبو الفتاة لأنها أموال مسروقة أخذت من صاحبها بغير حق، فالواجب إرجاعها إليه، فحيازتك لهذه الأموال حيازة بغير سبب مشروع لأمرين الأول أنها مسروقة، والثاني أنها دفعت لك مقابل أن تعصي الله عز وجل مع هذه الفتاة، والآن وقد تبت وأنبت فأرجع هذه الأموال إلى صاحبها بأي طريقة أمكنتك، ولا يشترط إعلامه بذلك، فإن عجزت عن الوصول إليه تصدقت بها عنه، قال ابن القيم: من قبض ما ليس له قبضه شرعاً ثم أراد التخلص منه فإن تعذر رده عليه (على صاحبه) قضى به ديناً يعلمه عليه فإن تعذر ذلك رده إلى ورثته، فإن تعذر تصدق به عنه. ا.هـ

وأما إذا كانت هذه الأموال تملكها الفتاة كأن يكون والدها قد وهبها إياها ثم وهبتها لك فليس عليك ردها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني