الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إعراض المرأة عن الخاطب بعد رفضه وبحثها عن غيره ثم عودتها إليه

السؤال

جاء رجل لخطبة صديقتي، ورفض أبوها؛ لكون الرجل ليس له وظيفة في القطاع العام، وكانت هذه الصديقة على علاقة بهذا الشاب، وتريده زوجًا، وبعد رفض أبيها بشدة، تعرفت إلى شاب آخر بعد أيام، وهو الآخر أراد الزواج منها، رغم أنها قصّت عليه المشكلة، فوافقت عليه، وأرادت من الشاب الانفصال، لكنه لم يرد، وصلّت الاستخارة، فتبين أن الشاب الثاني لا خير فيه، وعادت إلى الأول، وبعد إلحاح وإصرار، وافق أبوها، وتزوجته، فهل تعدّ خائنة لزوجها؛ لمعرفتها لذلك الشاب الثاني؟ فهي تحسّ بتأنيب الضمير تجاه زوجها، وندمت لتعرفها إلى الشاب الثاني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجدر التنبيه أولًا إلى أن من حق المرأة أن تبحث عن الرجل الصالح ليتزوجها، ولكن يجب أن يكون ذلك في حدود الضوابط الشرعية، والحذر من كل ما يؤدي إلى الفتنة، وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 18430.

ويحرم على المرأة أن تقيم علاقة عاطفية برجل أجنبي عنها، كما سبق وأن بينا في الفتوى: 30003.

وإن كانت الحال على ما ذكر بالسؤال؛ فهذه الفتاة لم تكن في ذلك الوقت زوجة لهذا الشاب؛ حتى يقال: إنها فرطت في شيء من حقّه بتعرفها إلى الشاب الآخر، وسعيها في سبيل الزواج منه، بل الواقع أنه لم يُقْبَل خاطبًا بسبب اعتراض والدها؛ فلا إثم عليها في مجرد إعراضها عنه، وبحثها عن غيره من الخُطّاب.

وننبه إلى أن من أهم الأسس التي يقوم عليها اختيار الخاطب؛ كونه صاحب دِين وخُلُق؛ للحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دِينه وخُلُقه، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض.

ويكفي من كان على هذه الصفة أن يكون عنده وظيفة، أو عمل مباح، يكتسب من خلاله ما يقيم به أسرته، ويوفر به العيش الكريم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني