السؤال
ما المعتمد عند الشافعية، في حد عورة المرأة خارج الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سؤالك الأول عن عورة المرأة خارج الصلاة، عند الشافعية. فجوابه من حيث الإجمال هو أن جميع بدنها عورة ما عدا الوجه والكفين.
قال الشيرازي في المهذب في فقه الإمام الشافعي: فأما الحرة فجميع بدنها عورة، إلا الوجه والكفين. انتهى.
وكذلك عورتها في الصلاة.
قال الشافعي في كتاب الأم: وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل بدنها، ما عدا كفها ووجهها. اهـ.
وفي مغني المحتاج : عورتها أمام المحارم ما بين السرة إلى الركبة، كما أن عورة المرأة التي يجب سترها بالنسبة لغيرها من النساء هي ما بين السرة والركبة. انتهى.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي، في أسني المطالب: وعورة الحرة في الصلاة، وعند الأجنبي ولو خارجها، جميع بدنها إلا الوجه والكفين، ظهراً وبطناً إلى الكوعين. انتهى.
وأما سؤلك الثاني، فنعتذر عن الاجابة عليه، وحبذا لو أرسل وحده، غير مصحوب بسؤال آخر.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني