السؤال
ما حكم من كانت عليه كفارة حلف، وصام يوم عرفة، ثم أتى العيد وأفطر في العيد وأيام التشريق، ونسي وأفطر بعد ذلك.
هل يكمل، أم يعيد من اليوم الأول؟
ما حكم من كانت عليه كفارة حلف، وصام يوم عرفة، ثم أتى العيد وأفطر في العيد وأيام التشريق، ونسي وأفطر بعد ذلك.
هل يكمل، أم يعيد من اليوم الأول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني أن الشخص المشار إليه صام اليوم الأول، يوم عرفة، عن كفارة اليمين، ثم أفطر في العيد وأيام التشريق وما بعدها. فهل يلزمه إعادة الصيام من الأول؛ لأنه لم يتابع الصوم، أم يكفيه أن يصوم يومين آخرين؟
فالجواب: نرجو أن يكفيه أن يصوم يومين آخرين؛ لأن التتابع في صيام كفارة اليمين مختلف في وجوبه بين الفقهاء، وكثير منهم لا يوجبه، وانظر الفتوى: 114168.
وننبهك إلى أن الصيام في كفارة اليمين لا يجزئ إلا في حق من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق، وانظر الفتوى: 440875.
أما بالنسبة لسؤالك الثاني، فيرجى إدخاله كسؤال مستقل؛ لتتسنى إجابتك عنه، كما هي سياسة الموقع.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني