السؤال
من فطَّر صائما في صيام النفل هل له مثل أجره؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت الترغيب في تفطير الصائم، ومن ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. اهـ صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع.
وظاهر هذا الحديث العموم، فيشمل صوم الفرض، والنفل؛ لأن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم.
جاء في حاشية السندي على سنن ابن ماجه: قوله (من فطر صائما) من التفطير (مثل أجرهم) أي أجر الصائمين الذين فطرهم وجمع لعموم النكرة في حيز الشرط. اهـ
وقد جاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز -رحمه الله-: الحديث عام، يعم الغني والفقير، والفرض والنفل، وفضلُ الله واسع -سبحانه وتعالى-. اهـ
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني