السؤال
شاب يرغب في الزواج من بنت قريبة له, ولكن قالوا له إن البنت قد رضعت من والدته وهي لم تكمل عمر الأربعين يوما, هل تعتبر أخته من الرضاعة؟وشكرا
شاب يرغب في الزواج من بنت قريبة له, ولكن قالوا له إن البنت قد رضعت من والدته وهي لم تكمل عمر الأربعين يوما, هل تعتبر أخته من الرضاعة؟وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في القدر المحرِّم من الرضاعة، فمنهم من قال إن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، أخذاً بإطلاق الإرضاع في الآية، ولأدلة أخرى، ولكن المعتمد أن التحريم لا يحصل بأقل من خمس رضعات، لما رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت: كان في ما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن في ما يقرأ من القرآن.
وبناء على ذلك فإن كانت البنت المذكورة قد رضعت من والدة الشاب الذي يريد أن يتزوجها خمس رضعات أو أكثر فإنها تصير أخته من الرضاعة، وليس له أن يتزوجها، وإن لم تكن رضعت منها العدد المذكور فلا مانع إذن.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني