السؤال
قمت بشراء عملة ذهبية، تقدر بثمانية جرامات ذهب، ومرسوم عليها صورة لملك، وعلى الوجه الآخر صورة لرجل آخر، وهي ممكن تكون رسمة مسيحية.
وأنا اشتريت هذه العملة من أجل حفظ المال، وبيعها عند الحاجة إلى المال. لم أشتر العملة للارتداء، ولا التداول، ولا أي شيء، سوى لأنها ذهب تحفظ قيمة المال، ولبيعها عند الحاجة. فما حكم الشرع في ذلك؟