السؤال
كنت في صلاة العصر، وأنا في الركعة الثانية، أو على ما أظن عند رفعي من التشهد أردت أن أرفع بنطالي، فوجدت أن جزءا من ظهري
انكشف، ولكن سرعان ما غطيته، ولكني وسوست -والحق لم أبحث بدقة- هل كانت تحت، أو فوق، أو على السرة، لكنني متأكد أنه ليس في أسفل، ولم أقطع الصلاة، ولم أعرف ما أفعله، ولكن قلت في التشهد الأخير إني سأغير نيتي، ونويتها نافلة، ولكني أعرف أن صلاة النافلة مثنى مثنى، ولكن قلت سأنويها هكذا، وأتأكد من موقعكم عندما أرجع للبيت، والحمد لله وجدت أنه يجوز -حسب فتوى لكم-، وفعلت هكذا بسبب خوفي أن يحبط عملي في ذلك اليوم -شهر رمضان-، وأنا أعرف أنه لا يجب أن تعاد الصلاة مرتين، وبعد تسليمي قلت ماذا لو كانت صلاتي صحيحة، والنافلة لا تكون كذلك.
الحاصل أني أعدتها، فما حكم ما فعلته؟ وما الذي ينبغي علي فعله عندما يحدث معي مثل هذا مستقبلا. في العادة ألبس قميصا، وأحرص على الستر، لكني وصلت متأخرا قليلا، فدخلت معهم دون لبسه. وتذكرت في الليل أن ظهري ظهر، وقلت كيف أني بدلت نيتي في الصلاة بسبب خوفي ببطلانها، ولم أقطعها، وأكملتها نافلة، فأنا سهوت عن هذا الجانب أن أقطعها؛ لأن العورة ظهرت.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ستر ما بين السرة والركبتين، وما يحاذيه من الظهر؛ واجب مشترط لصحة الصلاة بالنسبة للرجال، فإذا انكشف جزء من ظهرك وقتا يسيرا من غير قصد، فلا بطلان فيه، خاصة وأنك بادرت إلى تغطيته.
قال ابن قدامة في المغني: فَإِنْ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ عَنْ غَيْرِ عَمْدٍ، فَسَتَرَهَا فِي الْحَالِ، مِنْ غَيْرِ تَطَاوُلِ الزَّمَانِ، لَمْ تَبْطُلْ؛ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ مِن الزَّمَانِ، أَشْبَهَ الْيَسِيرَ فِي الْقَدْرِ. وَقَالَ التَّمِيمِيُّ فِي " كِتَابِهِ ": إنْ بَدَتْ عَوْرَتُهُ وَقْتًا وَاسْتَتَرَتْ وَقْتًا، فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ؛ لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ. وَلَمْ يُشْتَرَطْ الْيَسِيرُ، وَلَا بُدَّ مِنْ اشْتِرَاطِهِ؛ لِأَنَّ الْكَثِيرَ يَفْحُشُ انْكِشَافُ الْعَوْرَةِ فِيهِ، وَيُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، فَلَمْ يُعْفَ عَنْهُ، كَالْكَثِيرِ مِن الْقَدْرِ. انتهى.
فعلى هذا صلاتك كانت صحيحة، وأنت في غنى عما فعلت من العدول عن نية الفرض إلى نية النفل، أما وقد فعلت فقد أحسنت بإعادتك الصلاة بنية الفرض.
ونصيحتنا لك أن تعرض عن الوساوس، ولا تلتفت إليها، إذ الوسواس داء عضال من استسلم له، وانقاد لما يرد عليه منه؛ أوقع نفسه في شر عظيم، وفسدت عليه دنياه ودينه، وليس لهذه الوساوس علاج أمثل، ولا أنجع من الإعراض عنها، وعدم الالتفات إلى شيء منها. وانظر الفتويين: 51601، 265318.
والله أعلم.