السؤال
سؤالي هو: هل يجوز إبلاغ الشخص بأن شخصا آخر أساء إليه في غيابه؟ وهل يجوز لي الإساءة إلى أهل من أساء لأهلي، رداً على إساءته؟ وإن لم يكن ذلك يجوز. فما هو أفضل حل؟
لكم جزيل الشكر.
سؤالي هو: هل يجوز إبلاغ الشخص بأن شخصا آخر أساء إليه في غيابه؟ وهل يجوز لي الإساءة إلى أهل من أساء لأهلي، رداً على إساءته؟ وإن لم يكن ذلك يجوز. فما هو أفضل حل؟
لكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إخبار الشخص بأن شخصا آخر أساء إليه في غيابه؛ لأن هذا من النميمة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، وانظري الفتوى: 283849 في تعريف النميمة وتحريمها، وبيان أنها من كبائر الذنوب.
ولا يجوز لكِ أن تسيئي إلى أهل من أساء لأهلك؛ لأن هذا ظلم وإساءة إلى أناس برآء لم يسيئوا إليكِ، فالمرء إنما يحاسب على أعماله لا على أعمال غيره ولو كان قريبا، قال تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام: 164]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وابن ماجه، وحسنه الألباني.
وقال عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة وقد رأى معه ولده: ابنك هذا؟ قال: إي، ورب الكعبة، قال: أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}. رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد، وصححه الألباني.
قال ابن الأثير في النهاية: المعنى: أنه لا يطالب بجناية غيره من أقاربه، وأباعده، فإذا جنى أحدهما جناية، لا يعاقب بها الآخر، كقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى}. اهـ.
ولأهلك أن يتعاملوا مع من أساء إليهم بأحد ثلاثة أمور، وهي: العفو والمسامحة، أو عدم العفو؛ ليلقى المسيء ذنبه يوم القيامة، أو المقاصة ومقابلة السيئة بمثلها دون تجاوز، وانظري المزيد في الفتوى: 54580 بعنوان: "للمظلوم مع ظالمه ثلاثة خيارات"
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني