السؤال
ما هو العدد الذي تتم به الكفاية في اتباع الجنازة؟ أي العدد الذي يكفي لإتمام هذا الفرض الكفائي؟
ما هو العدد الذي تتم به الكفاية في اتباع الجنازة؟ أي العدد الذي يكفي لإتمام هذا الفرض الكفائي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اتباع الجنازة أمر مرغب فيه، وفيه ثواب عظيم، فضلا عن كونه من الحقوق الثابتة للمسلم على أخيه المسلم.
فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس.
وفي رواية للإمام مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. اهـ.
واتباع الجنازة قيل إنه سنة، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. وانظر الفتوى: 435571
وقيل فرض كفاية.
قال القسطلاني في إرشاد الساري: (أمرنا باتباع الجنائز) وهو فرض كفاية. اهـ.
وفي فيض القدير للمناوي: (واتباع الجنائز) فإنه فرض كفاية كرد السلام. اهـ.
وعلى هذا القول الأخير، فإن اتباع الجنائز تسقط فرضيته بفعل شخص واحد، مثل الصلاة على الجنازة.
قال النووي في المجموع: والأصح من الخلاف الاكتفاء بواحد؛ لأنه يصدق عليه أنه صُلّي على الميت. ممن صححه الجرجاني والروياني والرافعي وغيرهم. اهـ.
وفي نَيْل المَآرِب بشَرح دَلِيلُ الطَّالِب: (ويسقط) فرضُ الصلاة على الميت (بـ) صلاةِ واحدٍ (مكلفٍ ولو أنثى) أو خنثى؛ لأن الصلاةَ على الميت فرضٌ تعلَّق بالواحِدِ، كغسله وتكفينه، ودفنه. اهـ.
ولكن لا يسقط الطلب به والترغيب فيه، بقيام الواحد أو بعض الناس به، عن من كان يستطيع ذلك؛ لأنه حق للمسلم على أخيه المسلم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني