الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف ترد البنت ما أخذته من مال والدتها بدون إحراج؟

السؤال

قالت لي سيدة إنها كانت تقبض راتب والدتها، وكانت والدتها عندها في البيت؛ لأنها كفيفة وعجوز. فأخذت من الراتب مالا لها قدره: 5000 آلاف. وتم صرفها، ووالدتها لا تعلم.
والآن يتم شراء مقبرة، والمال المتبقي 15 ألفا.
وسيتم تقسيم هذا المال على هذه السيدة وأخيها وأختها، لكل منهم: 4000 آلاف. ولوالدتهم: 3000 آلاف.
فهي تقول هل يجوز أن تدفع مال المقبرة بنية أن تسدد المال الذي أخذته من والدتها، مع العلم أن والدتها لن تدفن في هذه المقبرة، بل ستدفن في مقبرة أخرى، وهي لا تريد أن تعترف لوالدتها أو إخوتها بذلك الأمر، وهو أنها أخذت مالا من والداتها؟
وإذا كان ذلك جائزا. فأين توضع الألف المتبقية؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على تلك المرأة أن ترد المال الذي أخذته من والدتها، ولا يشترط أن تُعلمها بأنّها أخذت منها مالا بدون إذنها، ولكن يكفي أن تردّه إليها بأي وسيلة لا يترتب عليها مفسدة، ولا توقعها في حرج، كما بينا ذلك في الفتوى: 272065.

وأما دفع ذلك المال في شراء المقبرة نيابة عن والدتها. فإن أذنت لها أمها بدفعه، فيجزئها ذلك.

وأما الألف الباقية، فيجب ردها إليها بأي وسيلة لا يترتب على البنت فيها حرج، كما سبق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني