السؤال
أقسمت قائلة: "أقسم بالله أن لا أستخدم الهاتف قبل أن أذكر وأقرأ القرآن، وأصلي بعض الفوائت"، وقرأت فتوى لكم تقول: "من حنث في يمين الطاعة، يكفّر، ويظل على تلك الطاعة"، فهل تقصدون أنه يستحب له أن يظلّ عليها أم إن يمينه لم تنحلّ؟ فقد حنثت، وصمت الكفارة، وأصبحت أستخدم الهاتف قبل القيام بالطاعات؛ لأني قرأت أن اليمين تنحلّ بأول حنث، فهل في صيغتي هذه تكرار؟ وهل قولي: "لن أستخدم الهاتف قبل فعل الطاعات المذكورة"، يعدّ نية للتكرار؛ لأن فعل ذلك كل يوم يعني أنه فعل يتكرر؟ وقلتم: إن يمين العرف كـ"عدم الوتر أبدًا" تكرار، ولا تنحلّ، فهل يميني هذه يمين عرف، ولا تنحلّ؟ وقرأت أن قول: "لن أفعل كذا أبدًا"، يلزم كفارة عند كل فعل؛ لأن يمين النهي لا تنحلّ، فهل هذا صحيح؟